الصيمري

299

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ ، وقد تقدم . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا قلنا إن ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا يجوز ، فقد دخل في جملتهم نصارى تغلب ، وهم تنوخ وبهرا وبنو وائل ، ووافقنا على نصارى تغلب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يحل ذبائحهم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 10 - قال الشيخ : لا يجوز الأكل مما يذبح إلى غير القبلة مع العمد والإمكان . وقال جميع الفقهاء في ذلك مستحب . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 11 - قال الشيخ : يكره إبانة الرأس من الجسد ، وقطع النخاع قبل أن يبرد الذبيحة ، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن المسيب : يحرم أكله . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها ، فلحقت قبل قطع الحلقوم وفيها حياة مستقرة ، وعلامتها أن تتحرك حركة قوية ، حل أكلها إذا ذبحت ، وإن لم يكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها لأنها ميتة ، وبه قال الشافعي وقال مالك وأحمد : لا يحل أكلها على حال . والمعتمد أنها يحل بشرطين : الأول استقرار الحياة ، والثاني بقاء جميع أعضاء المذبح ، وظاهر الشيخ الاكتفاء ببقاء الحلقوم ، والمعتمد ما قلناه ، قال : وعلامة استقرار الحياة أن يتحرك حركة قوية . وقال في المبسوط : ومستقر الحياة هو ما يمكن أن يعيش يوما أو نصف يوم ( 1 ) وهو المشهور بين الأصحاب ، وهو المعتمد .

--> ( 1 ) المبسوط 6 / 275 .